قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب ترجيل الحائض رأس زوجها وهو معتكف في المسجد.
أخبرنا نصر بن علي قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة: (أنها كانت ترجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف، فيناولها رأسه وهي في حجرته)].
هذا فيه دليل على أنه لا بأس بترجيل الحائض رأس زوجها وهو معتكف في المسجد، والترجيل تسريح الشعر وغسله.
وفيه أن هذا لا يعتبر خروجاً من المسجد، لكونه يناولها رأسه وهو في المسجد وهي في حجرتها، وكان للحجرة باب إلى المسجد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يناولها رأسه لتغسله وهي في حجرتها وهو في المسجد عليه الصلاة والسلام.
وفيه دليل على أن من حلف ألا يخرج من المسجد ثم أخرج رأسه فلا يحنث ما دامت أجزاؤه في المسجد؛ إذ لا يعتبر هذا خروجاً، وإذا حلف على أنه لا يخرج من مكان ثم أخرج رأسه وكانت رجلاه داخل المكان فلا يحنث.