قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب استخدام الحائض.
أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد بن كيسان قال: حدثني أبو حازم قال: قال أبو هريرة: (بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ قال: يا عائشة! ناوليني الثوب.
فقالت: إني لا أصلي! فقال: إنه ليس في يدك.
فناولته)].
هذا الحديث فيه استخدام الحائض، وأنه لا بأس بدخولها المسجد مروراً كما سبق.