قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب ذكر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه إذا حاضت إحدى نسائه.
أخبرنا هناد بن السري عن ابن عياش -وهو أبو بكر - عن صدقة بن سعيد، ثم ذكر كلمة معناها: حدثنا جميع بن عمير قال: دخلت على عائشة مع أمي وخالتي فسألتاها (كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا حاضت إحداكن؟ قالت: كان يأمرنا إذا حاضت إحدانا أن تتزر بإزار واسع ثم يلتزم صدرها وثدييها)].
هذا الحديث في إسناده جميع بن عمير التميمي أبو الأسود الكوفي، روى عن عائشة وابن عمرو، وعنه العوام بن حوشب، والأعمش، قال البخاري: فيه نظر.
وقال ابن أبي حاتم صالح الحديث.
والبخاري إذا قال: فيه نظر؛ فمعناه أنه ضعيف.
وفيه صدقة بن سعيد الحنفي الكوفي، روى عن جميع بن عمير، وعنه زائدة وأبو بكر بن عياش، قال فيه أبو حاتم: شيخ.
و (شيخ) صيغة تمريض، وهي أقل درجات الجرح، وقال ابن حجر: مقبول أي: أنه يقبل في المتابعات.
فالحديث فيه عدة علل، وقد قال فيه الألباني: منكر.
إلا أن الأحاديث الأخرى الصحيحة قد دلت على أن للزوج أن يباشر زوجته وهي حائض دون جماع.