قال المؤلف رحمه الله تعالى: [غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل.
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا عبدة حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه: (أن أم سليم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال: إذا أنزلت الماء فلتغتسل)].
هذا فيه أن المرأة إذا رأت ما يرى الرجل فإنها تغتسل إذا خرج منها المني، فإذا رأت في النوم ما يرى الرجل من الاحتلام والجماع ثم خرج منها الماء ورأت الماء فأنه يجب عليها الغسل، كالرجل سواء بسواء؛ والنساء شقائق الرجال.
أما إذا احتلم الإنسان ورأى أنه يجامع ولم يجد بللاً لا في ثيابه ولا في بدنه، فلا يجب عليه الغسل، كما سيأتي في الحديث: (إنما الماء من الماء) وهذا في النوم، فإذا احتلم في الليل ورأى أنه يجامع ولم يخرج منه مني فلا يجب عليه الغسل، وإذا وجد المني في ثيابه أو في بدنه يجب عليه الغسل ولو لم يذكر احتلاماً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الماء من الماء).
وإذا وقع المني على الثوب يجب غسله؛ لحديث عائشة قالت: (كنت أغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإني أرى أثر بقع الماء في ثوبه)، وفي الحديث الآخر: (كنت أحكه يابساً بظفري من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم).
وهذا يدل على أنه طاهر، لكن يحت من باب النظافة.