Q هل للمحدث حدثاً أصغر أن يقرأ القرآن وأن يمسه؟
صلى الله عليه وسلم للمحدث حدثاً أصغر أن يقرأ القرآن غيباً بدون وضوء، وأما الجنب فلا يجوز له ذلك على الصحيح؛ لحديث: (فأما الجنب فلا ولا آية).
وليس للمحدث أن يمس المصحف بدون وضوء؛ لما ثبت في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لـ عمرو بن حزم: (وألا يمس القرآن إلا طاهر)، وقد أخذ به الأئمة الأربعة.