قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب: بأي الرجلين يبدأ بالغسل.
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا خالد قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني الأشعث قال: سمعت أبي يحدث عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها وذكرت (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن ما استطاع في طهوره ونعله وترجله).
قال شعبة: ثم سمعت الأشعث بواسط يقول: يحب التيامن.
فذكر شأنه كله، ثم سمعته بالكوفة يقول: يحب التيامن ما استطاع].
والطهور بضم الطاء، (ونعله) أي: لبس نعله، (وترجله) أي: تسريح شعره، وقوله: (فذكر شأنه كله) أي: جميع شئونه عليه الصلاة والسلام، ففي دخول المسجد يقدم رجله اليمنى، وفي دخول البيت كذلك، وفي لبس النعل، ولبس الثوب والسروال وغير ذلك.