((وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر)) حين يدخل وقت العصر فلا فصل بين وقت الظهر ولا وصل، فلا فصل ولا اشتراك، يعني لا فصل بين الوقتين كما يقول بذلك الحنفية في قول عندهم أن وقت صلاة الظهر ينتهي من مصير ظل كل شيء مثله، ووقت صلاة العصر يبدأ من مصير ظل كل شيء مثليه، فما بين المثل والمثلين فاصل لا يصلح للظهر ولا يصلح للعصر على هذا القول، ولا اشتراك أيضاً كما قال المالكية أن هناك قدراً مشتركاً في آخر وقت صلاة الظهر، وهو أول وقت صلاة العصر يصلح مقداره أربع ركعات يصلح أن تصلى فيه الظهر أداءً، ويصلح أن تصلى فيه العصر أداء، وهذا سبق الكلام فيه، وأنه كلام مجمل كما جاء في حديث إمامة جبريل، الذي سبق شرحه، وأنه معارض بما هو أصرح منه من حديث عبدالله بن عمرو في صحيح مسلم: ((ما لم يحضر وقت العصر)) فدل على أنه لا اشتراك بينهما، كما أنه لا فاصل بينهما كما يقول الحنفية، ((وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر)) وكأن وقت العصر معلوم عندهم، بُين بأحاديث سابقة، ولذلك قال: ((حين يدخل وقت العصر)).
((وإن أول وقت صلاة العصر حين يدخل وقتها)) كأنه معلوم بداية وقتها معلوم عندهم، ولذلك لم يبين في الخبر، ((وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس)) وهذا هو الوقت المختار، ولا يجوز تأخيرها إلى وقت الاصفرار؛ لأنه جاء الترهيب من ذلك، وإن كان وقت الأداء يستمر إلى غروب الشمس، وقت الأداء الاضطرار يستمر إلى غروب الشمس لحديث: ((من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)) وهذا تقدم الكلام فيه.
((وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس)) إذا وجبت الشمس وسقطت وغاب القرص دخل وقت صلاة المغرب.