"حدثنا بندار" محمد بن بشار قال: "حدثنا يحيى بن سعيد" وهو القطان "وعبد الرحمن بن مهدي وبهز بن أسد" وكلهم أئمة ثقات "قالوا: حدثنا حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم" البصري، وهو لين، والقاعدة في اللين في مقدمة التقريب يقول: من ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت في حديثه ما يترك من أجله فإن توبع فمقبول وإلا فلين، وهنا لم يتابع حكيم على هذا الخبر، فيبقى لين، والين في الأصل ضعيف حتى يتابع "عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من أتى حائضاً)) " يعني جامع حائضاً ((أو امرأة)) يعني وطأ امرأة ((في دبرها)) يعني سواء كانت حائض أو غير حائض ((أو كاهناً)) وهو من يدعي علم المغيبات، ومعرفة الأسرار، والعراف الذي يدعي أنه يعرف مكان الشيء المسروق، ومكان الضالة، وحكمهما واحد، أو أتى كاهناً ((فقد كفر بما أنزل على محمد)) من أتى يعني جامع الحائض، وجماع الحائض محرم بالإجماع، وكذلك وطء المرأة بالدبر محرم، وبعض الناس إذا رأى مثل هذا الحديث وأن فيه كلام لأهل العلم قال: الضعيف لا يحتج به، فنسمع من يقول بأن مثل هذا ما دام فيه حديث ضعيف ما أثبت به حجة فبدلاً من أن يكون محرماً يكون جائزاً؛ لأن الضعيف لا تثبت به حجة مع أن الإجماع قائم على تحريم وطء المرأة في الدبر، ولا يفعله إلا بعض طوائف البدع كما هو معلوم في كتبهم، ومقرر عندهم، لكن مع ذلك هو محرم بإجماع من يعتد بقوله من أهل العلم، ومن يستدل بقوله: {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ} [(223) سورة البقرة] يعني في موضع الحرث {فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [(223) سورة البقرة] لكن في موضعه، يعني كيف شئتم لكن في موضعه، أين موضع الحرث؟ هو الفرج القبل لا الدبر؛ لأن الدبر ليس بموضع للحرث، وأنصاف المتعلمين تجد منهم من يجرئ على بعض القضايا المجمع عليه، ويظن أنه أتى بما لم تأتِ به الأوائل، مجرد أن الحديث وقد وجد غيره في الباب أحاديث تقويه، ويوجد من عمومات الشريعة وإجماع أهل العلم لا يهدر تجده إذا ضعف عنده الحديث خلاص يعني وجوده مثل عدمه، كما قال بعضهم يقول: كانت الكتب التقليدية تبدأ بالبسملة والحمدلة، يعني وهو ما هو بادئ لا ببسملة