العلة في الأمر بالوضوء من مس الذكر أنه قد يحرك الشهوة، وهو مظنة لتحريك الشهوة، والمظنة إذا غلبت على الظن نزلت منزلة المئنة، يعني كالنوم، النوم مظنة للحدث، وليس بحدث مظنة للحدث، لكنها مظنة غلبت على الظن، وغالب الأحكام مبنية على غلبة الظن، فنزلت هذه المظنة منزلة المئنة يعني الشيء المحقق.
إذا مس ذكره من غير شهوة نقول: ينقض الوضوء كما لو نام ولم يحدث، إذا مس ذكره وأفضى بيده يعني بباطن كفه فإنه ينتقض وضوءه، لكن لو مسه بظهر الكف، أو مسه من غير قصد، توضأ ثم اغتسل وأراد أن يلبس سراويله فمس ذكره من غير قصد، في هذه الصورة الاحتياط أن يتوضأ، إذا مس من بدنه ما يثير الشهوة بالنسبة للمرأة عندها ما يثير الشهوة في مواضع من بدنها ما يثير الشهوة غير الفرج، هل نقول: إن هذا مقيس على مس الذكر، وقبل ذلك نقول بالنسبة لفرج المرأة هل ينزل منزلة الذكر؟ جاء في بعض الروايات من حديث بسرة: ((من مس فرجه فليتوضأ)) وهذا حينئذٍ يشمل الذكر والأنثى، يشمل الذكر والأنثى، وعلى هذا إذا مست المرأة فرجها تتوضأ، وقلنا: إن هذا يثير الشهوة فهل إذا مست المرأة من بدنها ما يثير الشهوة نقول: هو بمثابة مس الذكر؟ يلحق به أو لا يلحق؟
طالب:. . . . . . . . .
لماذا؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، هو جاري على قواعد الظاهرية ما يخالف، لكن أهل العلم الذي يجرون العلل في الأحكام فإذا وجدت العلة وجد الحكم وإذا انتفت انتفى الحكم، وهل يكون إلحاق ما يثير الشهوة بمس الذكر هو من باب القياس أو من باب عموم العلة؟ إذا قلنا: من باب عموم العلة دخل دخول مع الحديث مع الذكر مثله صار مثل الفرج، وإذا قلنا: من باب القياس على الفرج قلنا: العبادات لا يدخلها القياس، وإذا قلنا: إنه من باب عموم العلة قلنا: العلة ليست منصوصة من أجل أن تعم، إنما هي مستنبطة، والعلل القوية التي يقول أهل العلم أن الحكم يدور معها وجوداً وعدماً هي العلل المنصوصة لا المستنبطة، وعلى كل حال ما يثير الشهوة غير ما نص عليه لا يدخل، سواءً قلنا بالقياس فالقياس لا يدخل العبادات، أو قلنا: بعموم العلة فالعلة ليست منصوصة فهي أضعف من أن تعمم.