قال: "وروى هذا الحديث أبو الزناد عن عروة عن بسرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-" وأبو الزناد متابع لهشام بن عروة، أبو الزناد عبد الله بن ذكوان ثقة، تابع هشام بن عروة على روايته عن عروة عن بسرة بدون وساطة، وقال: "حدثنا بذلك علي بن حجر قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن بسرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- نحوه" وهذه متابعة جيدة لحديث الباب، عن أبيه عن عروة عن بسرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- نحوه "وهو قول غير واحد من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- والتابعين، وبه يقول الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق" كلهم يقولون: بأن مس الذكر إذا أفضى الإنسان بيده إلى ذكره فقد انتقض وضوءه يعني من غير حائل، كما جاء بذلك بعض الروايات، والإفضاء إنما يكون بباطن اليد لا بظاهرها "وبه يقول الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق" وهو المشهور من قول مالك، إذاً عندنا الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، إضافة إلى الأوزاعي وهو إمام من أئمة المسلمين، وكذلك إسحاق كلهم يقولون: بأن مس الذكر ينقض الوضوء، وبه قال عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأبو أيوب وزيد بن خالد وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو وجابر وعائشة وبسرة وأم حبيبة وعروة وعطاء وغيرهم جمع من الصحابة والتابعين يقولون بهذا.
"قال محمد -يعني البخاري-: وأصح شيء في هذا الباب حديث بسرة" حديث بسرة وهي امرأة تنقل ما يختص بالرجل وهو مس الذكر، الحنفية لا يقولون بهذا، يقولون بحديث طلق بن علي الآتي، لكن تعليلهم لهذا الحديث وإن كانوا يصححون إسناده إلا أنهم يقولون: لو كان هذا الخبر ثابتاً لنقله الرجال؛ لأنه يهم الرجال ولا يهم النساء فكيف ينقله النساء؟ نقول: نقل النساء كثيراً مما يختص بالرجال ونقل الرجال كثيراً مما يختص بالنساء؛ لأن المسألة مسألة ديانة، حمل العلم ديانة، والأمر بالتبليغ لكل من بلغه أو شهد الخبر يلزمه التبليغ رجلاً كان أو امرأة، فإذا سمع الصحابي رجلاً كان أو امرأة خبراً عن النبي -عليه الصلاة والسلام- اتجه إليه الأمر بقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((ليبلغ الشاهد منكم الغائب)) ولو قلنا: إن الرجل لا يهتم ولا