هو إن كان يستلم المقابل في مقابل الصلوات يستلم المكافئة في مقابل الصلاة وأنها أجرة له فتحرم عليه من الأصل، لا يجوز له أخذها، وإن كان يأخذها جعلاً من بيت المال فالأمر فيه أخف، فإذا تخلف تخلفاً جرت العادة به بين الأئمة بما فيهم المشايخ وأهل العلم فهذا لا يلام؛ لأن كل إنسان له ظروفه، وليست هذه وظيفة بحيث يعاتب عليها، يحاسب على الفرض أو على الركعة كما يقوله بعضهم أبداً؛ لأنه إذا اعتبرها وظيفة والراتب الذي يأخذه أجرة على صلواته حرم عليه أخذه؛ لأن الصلاة عبادة محضة لا يجوز أخذ الأجرة عليها، وكذلك الأذان إنما إذا قلنا: إنه أجر مقرر أو جعل مقرر من بيت المال فهذا لا يضر -إن شاء الله تعالى-، على أن لا يكثر ذلك لكن إذا فاضل بين أن يصلي مثلاً العصر بجماعته أو يحضر الدرس من أوله؟ هل نقول: يصلي بجماعته وإلا يحضر الدرس؟ لا سيما وأن العصر لا تشق الإنابة فيه على أحد بخلاف المغرب والعشاء والفجر تشق على المأمومين، يعني أن ينوبوا عنه، فمثل هذا تحصل فيه الموازنة، والأمر فيه سعة -ولله الحمد-، لكن يبقى أن تضييع المسجد بعد أن التزم به لا يجوز بحال، أو يسافر مدة طويلة ويترك الناس بغير خليفة له لا يجوز، وأما بالنسبة للأسفار التي يحتاج إليها على أن ينيب غيره هذا يفعلون، المشايخ كلهم يفعلون هذا، كلهم يسافرون ينتابهم أمور وينيبون غيرهم، والله المستعان، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا الوظائف ما يجوز، الوظائف لا يجوز إطلاقاً، اتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً، لا، يأثم إذا اتخذها على أنها وظيفة، أما كون ولي الأمر يرى من المصلحة أن يزيد في هذا الجعل، وفي هذه المكافئة ليتفرغ الناس لهذا الأمر، وينفعوا المأمومين أكثر هذا له حظ من النظر -إن شاء الله-.
يقول: هل تؤجر المرأة على عملها في بيتها ولو لم تنوِ الاحتساب؟
((إنما الأعمال بالنيات)) لا بد أن تنوي بذلك امتثال ما أمره الله به من القرار في البيت، وخدمة الزوج، ومن تربية الأولاد، فإذا نوت ذلك واستصحبته ولو غفلت عنه أحياناً فأجرها ثابت -إن شاء الله تعالى-.
هل يجوز للمرأة أن تزور قبر الرسول -صلى الله عليه وسلم-؟ وهل يجوز لها زيارة البقيع وجبل أحد؟