المقصود أن مثل هذه المسألة لا يشدد فيها، لا سيما إذا كانت الحاجة داعية لمثل هذا التوزيع، يعني الذي يظهر من حال الموزع أنه يقصد بذلك الأجر لا لذات المكان، ولا من أجل المقبور، وليس من مال أهل الميت، فإذا قصد بذلك أن المقبرة .. ، هل يوزعون بالليل؟ هل يتم التوزيع بالليل مع عدم الحاجة إلى ذلك؟ إنما يوزع في وقت الظهر والعصر عند شدة الحاجة إلى ذلك، وأي شيء أفضل من بذل الماء؟ على أن لا يقصد بذلك أن هذا المكان له خصوصية أو أن الميت أو بحضرة الأموات، لا يدعى من ذلك شيء، ولا يكون من مال أهل الميت، وحينئذٍ يكون حكم التوزيع في المقبرة كحكمه في غيرها، الحاجة إليه داعية، والأجر -إن شاء الله- ثابت، ونعرف أن من أهل العلم من أفتى بتحريم ذلك سداً للذريعة، لكن إذا كانت الحاجة قائمة، يعني العطش شديد في ظهر أو في عصر ماذا يقال عن مثل هذه الحالة؟ هل يظن بهذا أنه وزع من أجل المقبرة؟ يعني لو وجد إنسان عطشان في أي مكان من الأماكن يشرع أن يدفع له ماء يرد عطشه.
يقول: جاء في الحديث أن النبي -عليه الصلاة والسلام- علق سفر المرأة بيوم وليلة فهل هذا يدل على أن ما كان أقل من ذلك جائز؟
جاء ذكر اليوم والليلة، وجاء ذكر ثلاث ليال، وجاء منع السفر مطلقاً، فهذه على ما يقول أهل العلم وقائع، وحوادث، أعيان، لا يستدل بها، وإنما يستدل بالمطلق منها، لا سيما وأنها تعددت هذه الوقائع فدل على أن الممنوع السفر بغير محرم، السفر -سفر المرأة- بغير محرم، طال السفر أو قصر، ما دام يسمى سفراً طالت مدته أو قصرت، ما دام يسمى سفراً، فلا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم مطلقاً.
إذا كان المذي نجساً وهو يخرج مع المني فكيف يصلي بالثوب المحتلم فيه؟
المني عند أهل العلم طاهر، والمذي نجس، لكن ما يلزم من خروج هذا خروج هذا، اللهم إلا إذا كان الإنسان مصاب بالمذي، رجل مذاء فإنه يغسل ثوبه ولا يكفيه الحت ولا القرص ولا الحك والفرك.
يقول: هل جواز فك السحر بالسحر يقول: هل المسألة خلافية؟