وقوله: "قد رخص بعض أهل العلم" يدل على أن العزيمة خلاف هذا الوضوء؛ لأن المقابل للرخصة العزيمة، فالعزيمة خلاف هذا الوضوء، فالوضوء على الاتساق هو العزيمة، وأكثره ثلاث، ثلاث غسلات لكل عضو على ما تقدم، فالأكمل والعزيمة أن تتوضأ ثلاثاً ثلاثاً، لك أن تتوضأ مرتين مرتين، ولك أن تتوضأ مرة مرة، ولك أن تتوضأ بتفاوت الأعضاء فتغسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثاً؛ لأن ذلك كله ثابت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، والاختلاف في مثل هذا من باب اختلاف التنوع، من باب اختلاف التنوع، فالمكلف له أن يتوضأ مرة ومرتين وثلاثاً، وله أن يلفق، لكن إذا توضأ مرة ومرة كذا ومرة كذا والأكثر الثلاث فيكون أكثر ما يتوضأ ثلاثاً ثلاثاً؛ لأنه الأكمل، وقد يتوضأ مرة مرة، لا سيما إذا كان بحضرة من ينظر إليه ممن يظن أنه يزيد ولا يقتنع؛ لأن بعض العامة لا يكفيهم ما يكفي بعض أهل العلم؛ لأن بعض أهل العلم إذا اقتصر على أدنى الواجب مرة مرة قد لا يقنع بذلك العامي، وهناك قصة معروفة أن عجوز هي متداولة بين طلاب العلم عجوز مسرفة في استعمال الماء قال لها ولدها: إن هذا إسراف ولا يجوز ومحرم، ومن زاد على الثلاث فابتدع، فردت عليه قال: ألا يقنعكِ فلان، وهو من كبار أهل العلم في بلده، بل هو كبيرهم ومقدمهم قالت: بلى يكفيني، يقنعني، فدعا به وأعطاه ماءً ليتوضأ ماءً قليلاً بقدر المد، والعجوز هذه لا يكفيها البرميل، فأحضر ماءً بقدر المد فتوضأ الشيخ وضوءاً مجزئاً مسقطاً للطلب، ثم ذهب الولد إلى أمه وهي ترى الشيخ فقال لها: هل اقتنعت؟ فذكرت أنها تنوي إعادة كل ما صلته خلف هذا الشيخ، هذا بلا شك أنه وسواس، والموسوس لا يقتنع بمثل هذا، فإذا كان في الحضرة من هو من هذه الشاكلة فيقتصر على الأدنى، وكما أنه إذا كان في الحضرة من يظن فيه التفريط وعدم إكمال الوضوء فإنه يؤتى بالأكمل.
يقول: هل في الصحيح أحاديث ضعيفة؟ وإن كان به هل يجوز ذكرها؟
إن كان في صحيح الترمذي؛ لأنه يسمى الجامع الصحيح، ففيه أحاديث ضعيفة، بل فيه أحاديث شديدة الضعف، وفيه ما حكم بوضعه، نعم؟
اجهر يا أخي.
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب: ....