شرح سنن الترمذي - أبواب الطهارة (2)
شرح: باب: ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور، وباب: ما جاء في فضل الطهور، وباب: ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور.
الشيخ/ عبد الكريم الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسأل بعض الإخوان عن الشرب في مثل هذه هل هو شرب من في السقاء الذي جاء النهي عنه أو لا؟
لا شك أنه ورد النهي عن الشرب من في السقاء، ونهى عن اختناث الأسقية، يعني الشرب من أفواهها، وعلة النهي أن رجلاًَ شرب من فم السقاء فانساب في بطنه جان من الماء، فجاء النهي عن الشرب من فم السقاء، وإذا عرفنا العلة -علة النهي- وأنه قد يوجد في الماء ما يضر الإنسان مما لا يتمكن من رؤيته فمثل هذا الذي بين أيدينا في حكم الإناء؛ لأنه يرى ما في جوفه، يرى ما في بطنه فلا يتصور أن فيه ما يضر، لكن بالنسبة للعلب العلب الحديد التي لا يبين ما في جوفها مثل هذه يتجه النهي فيها، فلا بد أن يصب منها في إناء ويشرب، أما هذه يرى ما في جوفها كالإناء تماماً، فلا تظهر علة النهي في مثل هذا.
سم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر لنا والحاضرين والمستمعين.
قال المصنف -رحمه الله تعالى-:
بسم الله الرحمن الرحيم
قال: أخبرني أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى الترمذي الحافظ، قال:
باب: ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور:
حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب ح وحدثنا هناد قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول)) في حديثه: ((إلا بطهور)) قال أبو عيسى ...
قال هناد، قال هناد في حديثه.
قال هناد في حديثه: ((إلا بطهور)) قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي المليح ...
قال أبو عيسى: هذا الحديث ..