الأمر الثاني: اتفاقه مع من يرى المسح من الشيعة في الاسم والكنية والنسبة، وغسل الرجلين محل إجماع بين كل من يعتد بقوله من أهل العلم، وأنه لا يجوز المسح بحال، طيب قراءة الجر: "وأرجلِكم" منهم من يقول: إن الجر للإتباع، لمجرد الإتباع لا لإرادة المسح الحقيقي، ومنهم من يقول: مسح كل شيء بحسبه، فمسح الرأس بمجرد إمرار اليد المبلولة عليه، ومسح الرجل بغسلها كما قرر ذلك ابن جرير، ومنهم من يقول: إنه ثبتت القراءتان، فقراءة النصب يؤخذ منها غسل الرجل، وقراءة الجر يؤخذ منها مسح القدم إذا كان عليها خف أو جورب، فتكون الآية دليل للأمرين، وعلى هذا إذا كانت الرجل مكشوفة فلا بد من غسلها، إذا كانت مغطاة بخف أو جورب يكفي في هذا المسح، والنصوص في هذا متواترة، يكفي فيها المسح، لكن إذا كانت مكشوفة لا مغسولة ولا ممسوحة تصح الصلاة وإلا ما تصح؟ ما تصح، إذاً من مسح على الخف وخلع الخف هل هذا يصلي بقدم مغسولة أو ممسوحة أو لا مغسولة ولا ممسوحة؟
إذاً وضوؤه ناقص، فلا تصح صلاته حينئذٍ، ولا يتجه أن يقول: إن خلع الخف أو خلع الجورب مبطل للوضوء أصلاً ما في وضوء، هذا وضوء ناقص، لا رجل مغسولة ولا خف ممسوحة، فالقول ببطلان صلاته هو المتجه، وسيأتي -إن شاء الله تعالى- في المسح على الخفين، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.