"وقال ابن المبارك: قد وسع في البول في المغتسل إذا جرى فيه الماء" لأنه إذا جرى فيه الماء يطهر المكان لحديث الأعرابي الذي بال في المسجد فأتبعوه ذنوباً من ماء "قد وسع في البول في المغتسل إذا جرى فيه الماء" بعضهم يحمل هذا النهي على أنه في المكان الذي ليس فيه منفذ للبول، يعني مكان يستحم فيه فقط، وليس فيه محل خاص للبول ينفذ منه، فإذا بال فيه واستقر في المكان ثم جاءه الرشاش وانتقل إلى البدن لا شك أن مثل هذا يتجه القول بمنعه.