هذا تعريف الجزأين المسند والمسند إليه يقتصر الحصر على الحبشة فقط، يعني يمنع منه الحبشة فقط؟ والسؤال من المسلمين، والتعليل لمنع المسلمين منه لكونه من مدى الحبشة، وقد يقال: إن هذا مخصوص بما كانت أظافره كأظفار الحبشة فيكون العموم مخصوص بمن كانت أظفاره طويلة كالأحباش.
بعض الفقهاء رخص في ترك الأظافير في السفر؛ لأنه قد يحتاج إليها ...
يحتاج إليها في حل عقدة مثلاً يحتاج إليها في حل عقدة، وحل العقد لا تستعمل بالمدى، أما علة المنع لكونه مدية يستعملها الكفار، فمن هذه الحيثية إذا استعملناه فيما لا يستعمل إلا بالمدية كالذبح ونحوه مثل هذا يتجه المنع.
والأسئلة كثيرة نقتصر على هذا.
سم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المصنف -رحمه الله تعالى-:
حدثنا علي بن حجر وأحمد بن محمد بن موسى مردويه قالا: أخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن أشعث بن عبد الله عن الحسن عن عبد الله بن مغفل أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يبول الرجل في مستحمه، وقال: ((إن عامة الوسواس منه)).
قال: وفي الباب عن رجل من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-.
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث أشعث بن عبد الله، ويقال له: أشعث الأعمى، وقد كره قوم من أهل العلم البول في المغتسل وقالوا: "عامة الوسواس منه" ورخص فيه بعض أهل العلم منهم ابن سيرين، وقيل له: إنه يقال: إن عامة الوسواس منه، فقال: ربنا الله لا شريك له، وقال ابن المبارك: قد وسّع في البول في المغتسل إذا جرى فيه الماء، قال أبو عيسى: حدثنا بذلك أحمد بن عبدة الآملي عن حبان عن عبد الله بن المبارك.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب: ما جاء في كراهية البول في المغتسل" ما جاء في كراهية البول في المغتسل.