"عن عبد الله بن قتادة" الأنصاري المدني، وهو أيضاً ثقة "عن أبيه" أبي قتادة الأنصاري فارس رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، اسمه: الحارث بن ربعي بن بلدمة السلمي، توفي سنة أربع وخمسين "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يمس الرجل ذكره بيمنه" تكريماً لليمين، وفي حكم الرجل أيضاً المرأة، تكريماً لليمين وجاء تقيد ذلك بحالة البول، الحديث مطلق "نهى أن يمس الرجل ذكره بيمنه" تكريماً لهذه الجهة، وجاء تقييد النهي بحالة البول، ففي الصحيحين وغيرهما: "نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه وهو يبول" وفي رواية: ((إذا بال أحدكم فلا يمسن ذكره بيمينه)) فهنا قيد، وهل يحمل المطلق على المقيد على الجادة؟ لأن النصوص بعضها مخرجها واحد، فيذكر القيد في بعضها دون بعض، وبضعها جاء مختلف المخرج، والحكم والسبب واحد، وحينئذٍ يحمل المطلق على المقيد، فعلى هذا القول القول بحمل المطلق على المقيد يكون النهي خاص بحال البول، وما عدا ذلك لا يشمله النهي، وهذه قاعدة حمل المطلق على المقيد إذا اتحدا في الحكم والسبب لا إشكال في هذا يحمل المطلق على المقيد، ومنهم من لا يرى حمل المطلق على المقيد في مثل هذه الصورة، لأنه إذا نهي عن مس الذكر باليمين مع أن الحاجة داعية إلى ذلك؛ فلئن ينهى عن ذلك في غير هذه الصورة في باب أولى، قد يحتاج إلى مس الذكر باليمين إذا أراد أن يبول، فمن باب أولى إذا لم يحتج إلى ذلك في غير هذه الحالة، وحينئذٍ لا يحمل المطلق على المقيد فيكون النهي شامل لهذه الصورة، ولغيره من الصور، ولا شك أن اليمين محل احترام وجاءت النصوص باحترامها، وأنها لا تستعمل فيما يستقذر، وأن الشمال لذلك، لهذا المستقذر، فعندنا من يقول بحمل المطلق على المقيد، وعلى هذا ينهى عن مس الذكر باليمين حال البول فقط، وهل يقاس عليه حال الجماع مثلاً أو لا؟ أو يقال: أن النهي في الحديث باقي على إطلاقه؟ وإذا نهي عن مس الذكر في الحالة التي يحتاج إليها فلئن ينهى عن غيرها مما لا تدعو الحاجة إليه من باب أولى، يعني نظير ما قالوا في الأكل والشرب من آنية الذهب الفضة، الأكل والشرب من آنية الذهب الفضة من أهل العلم من يقول: يقتصر على مورد النص، مورد المنع وما عدا