عندنا الوقت مضبوط، عندنا أدرك ركعة أدرك الوقت انتهى الإشكال، أدرك ركعة أدرك الوقت، هذا مخرج. . . . . . . . . بنص الحديث إلا عند من يقول: إنه باعتبار أن أكثر الصلاة وقع خارج الوقت فهي قضاء، وهذا خلاف الحديث، وعند من يقول: إن ما أدركه في الوقت أداء وما أدركه بعد خروج الوقت قضاء، لكن الحديث على خلافه، يقول: أنا معي الحديث، أنا مدرك الوقت، وطولت لنفسي ما شئت، ويش تبون غير هذا بعد؟

طالب: بالنسبة للحديث. . . . . . . . . صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس.

ما لم ... ، لكن الحديث الذي معنا: ((فقد أدرك الصبح))؟

طالب:. . . . . . . . .

يا إخوان المسألة مركبة ما هي من نص واحد، مركبة من نصوص، وكلها صحيحة وثابتة، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

((صلوا كما رأيتموني أصلي)) لكن شخص قرأ بمائتي آية، والنبي -عليه الصلاة والسلام- يقرأ بين الستين والمائة، نقول: أخطأت؟ وانصرف منها بربع ساعة نقول: أخطأت؟

إذا تخلصنا من حديث الباب تخلصنا من المسألة من أصلها، وأن حديث الباب في أهل الأعذار خاصة، نعم، في أهل الأعذار يكون مدرك للوقت إذا كان له عذر وهذا ليس له عذر، فلا يجوز له أن يعتمد أن يصلي الصلاة خارج وقتها ولا جزءاً منها، وعلى هذا تكون صلاته وإخراجه للصلاة عن وقتها ولو في بعضها غير مشروع، على غير الهدي النبوي.

قال -رحمه الله-:

"وفي الباب عن عائشة" عند أحمد في المسند، وعند مسلم والنسائي وابن ماجه "قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح" وأخرجه الستة، جاء في بعض الروايات عند مسلم وغيره: ((من أدرك من الصبح سجدة، ومن أدرك من العصر سجدة)) وجاء تفسير السجدة بأنها هي الركعة، وإدراك السجدة لإدراك الوقت غير إدراك السجدة لإدراك الجماعة، كيف؟ لأنه في صلاة الجماعة يتصور أن يدرك سجدة بعد أن تفوته الركعة، لكن لإدراك الوقت لا يتصور أن يدرك سجدة إلا وقد أدرك الركعة، صح وإلا لا؟ ولذا قال في الخبر نفسه، والسجدة إنما هي الركعة، يعني ما يمكن أن يقال: والله أدرك سجدة فأدرك الوقت ولم يستطع أن يدرك ركعة، لا يمكن أن يدرك سجدة إلا بعد أن يدرك الركعة، والمراد بالركعة والمراد بالسجدة الركعة الكاملة بركوعها وسجدتيها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015