مسألة أخرى متصلة بهذا وهو أن شخصاً لم يؤخر الصلاة دخل الوقت وتأهب للصلاة وصلى الراتبة ثم كبر للفريضة في أول وقتها، فقال الرسول -عليه الصلاة والسلام-: ((إذا صلى أحكم بنفسه فليطول ما شاء)) طلع الفجر، صلى الراتبة وقال: الله أكبر، لكن الرسول يقول: ((فليطول لنفسه ما شاء)) أنا أريد أن أقرأ مثل ما قرأ الرسول -عليه الصلاة والسلام- في ركعة، قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران بترتيل بتدبر، يحتاج إلى ساعات، أقل شيء ساعتين، الخمسة الأجزاء بالترتيل والتدبر، تكون الركعة الأولى على صنيعه هذا في الوقت، ثم الركعة الثانية بعدما يخرج الوقت، ماذا نقول لمثل هذا؟ والرسول يقول: ((فليطول لنفسه ما شاء))؟ هو ما عنده جماعة، بمفرده، هل نقول: إنه في محل الاتفاق الذي نقله بعضهم أنه لا يجوز لمن ليس عذر تأخير الصلاة، هو ما أخر الصلاة، وامتثل: ((فليطول لنفسه ما شاء)) يثرب عليه وإلا ما يثرب عليه؟ والركعة الثانية سوف تقع خارج الوقت، ويكون أدرك الصبح بإدراك ركعة، وامتثل: ((فليطول لنفسه ما شاء)) وفي الركعة الثانية يقرأ أربعة أجزاء أو خمسة، ولا ينتهي من صلاته إلا وقد تعالى النهار، يعني بالنسبة لصلاة العصر ((تلك صلاة المنافق يرقب الشمس)) يعني ((فإذا كان في آخر وقتها نقر أربع ركعات لا يذكر الله فيها إلا قليلاً)) هذا ذكر الله فيها كثيراً، وامتثل: ((فليطول لنفسه ما شاء)) ماذا يقال له: أخطأت أو أصبت؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني لمخالفة هديه -عليه الصلاة والسلام-، يعني من هذه الحيثية، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- كان يقرأ في الصبح من الستين إلى المائة، لكن يقول: النبي -عليه الصلاة والسلام- قرأ في النافلة البقرة ثم النساء ثم آل عمران، والعلماء يقولون: ما صح في النافلة صح في الفريضة، ويقول: ((من أدرك ركعة من الصبح)) أنا أدركت ركعة من الصبح، يلام وإلا ما يلام؟ وقال الرسول يقول: ((فليطول لنفسه ما شاء)) أنا أطول لنفسي ما شئت، الرسول قرأ خمسة أنا با أقرأ في الأولى خمسة، وفي الثانية تكون أقصر من الأولى أقرأ أربعة بدل ساعتين تصير ساعة ونصف.
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .