إذا زاد على النبي -عليه الصلاة والسلام- الآل لما لهم من حق على الأمة، فهم وصية النبي -عليه الصلاة والسلام-، فلتكن الزيادة أيضاً للصحب، الذين لهم الحق الأعظم في رقابنا وفي أعناقنا، لولاهم ما وصلنا الدين، وفي الأمة ممن هو من غير الآل من هو أفضل من الآل كلهم، مثل أبي بكر وعمر، فإذا زاد أحد الآل فليزد الصحب، ولا يقتصر على أحدهما دون الآخر تشبهاً بالمبتدعة، فالنواصب يقتصرون على الصحب دون الآل، والروافض على العكس.
يقول: إذا كان مصلى النساء بينه وبين مصلى الرجال فاصل كبير مثل فناء المسجد -الصرح- فهل هذا جائز أو لا؟
إذا كانوا في سور المسجد، داخل المسجد فلا بأس.
يقول: متى يبدأ وقت ورد الصباح والمساء؟ ومتى ينتهي؟
يبدأ من بداية الوقت من طلوع الفجر إلى انتشار الشمس، وما دام يسمى الوقت صباحاً فهو كذلك مما يشمل الضحى فهو وقت إلى أنه مفضول؛ لأن الأذكار -أذكار الصباح والمساء- قرنت في كثير من النصوص بطلوع الشمس وغروبها.
ألم يقل أحد بفعل النوافل في أوقات النهي مع التخفيف كراتبة الصبح تقريباً للأقوال؟
لا، من صفة راتبة الصبح التخفيف، حتى كانت أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- تقول: "لا أدري هل قرأ بفاتحة الكتاب أو لا؟ " هذه من شأنها أن تخفف، وأما فعل ذوات الأسباب عند من يقول به فلا يقول بالتخفيف إلا من أجل ما يحوك في صدره من الخلاف القوي في المسألة.
سم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء.
قال المؤلف -رحمنا الله وإياه تعالى-:
حدثنا هناد قال: حدثنا وكيع عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((بين كل أذانين صلاة لمن شاء)).
وفي الباب عن عبد الله بن الزبير.
حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن صحيح.