قضاء الدين من بيت المال

Q نقل الشيخ عبد الله البسام حفظه الله عن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه أنه قال: إذا مات أحد المسلمين وعليه دين فعلى ولي الأمر قضاؤه من بيت المال كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة، الرجاء منكم التكرم بتوضيح هذا الكلام، وهل هو على إطلاقه سواءً كان له إرث أو ليس له إرث؟

صلى الله عليه وسلم الذي يبدو أنه ليس على إطلاقه، والمراد به الإنسان الذي ما عنده سداد، وأما من خلف مالاً فإن الدين مقدم على الوصية والميراث قال الله: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء:12].

طور بواسطة نورين ميديا © 2015