Q إذا وضعت الزوجة حائلاً لمنع الحمل؛ بحجة تربية الأولاد، فكبر الأولاد ولم تنزع هذا الحائل وترفض ذلك، فهل يجوز للزوج أن يفارقها؟
صلى الله عليه وسلم يجوز له، لكن عليه أنه يعمل لإذهاب أو إزالة هذا المانع، وإن أصرت وهو يريد أولاداً فله أن يفارقها، لكن كونه يعمل على إزالة هذا المانع وتبقى الزوجية على ما هي عليه هو الأولى، وله أن يتزوج غيرها عليها.