حكم تغيير الوكيل لعين الزكاة

Q هل يجوز لشخص أن يغير وجه الزكاة إذا كان مؤتمناً في توزيعها من نقد إلى أشياء عينية كبر أو أرز؟

صلى الله عليه وسلم الذي عليه أن يؤدي الزكاة كما هي، فإذا كانت الزكاة نقوداً فيقسمها نقوداً، وإذا كانت تمراً فيقسمها تمراً، وإذا كانت براً فيقسمها براً، وهكذا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015