Q لي خال سلفته مالاً وليس له مال يرد ذلك الدين، هل آخذه من الزكاة؟
صلى الله عليه وسلم هذا هو السؤال الذي أجبنا عنه، وقلنا: إنه يشبه الذي يقي ماله بالزكاة بحيث يعطيها لأقاربه، فذلك أيضاً لا يجوز له، ولكن خالك إذا كان فقيراً فأعطه من الزكاة ليأكل، أما أن تخصم حقوقك التي عنده وتجعل الزكاة طريقاً إلى تسديد الديون، فهذا لا يجوز.