قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمود بن خالد وموسى بن عامر قالا: حدثنا الوليد أخبرنا ابن جابر حدثنا مكحول قال: (جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمه، ولورثتها من بعدها)].
أورد أبو داود هذا الحديث، وهو مرسل عن مكحول: (أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه، ولورثتها من بعدها)، وهذا فيه ما في الحديث الذي قبله من جهة أنها تحوز ميراثه؛ لأنه جعله لورثتها من بعدها، ومعناه: أنهم يكونون في مقامها بعدها، أي: إذا لم تكن موجودة فإنه ينتقل ميراثها إلى ورثتها، وإذا كانت موجودة فإنها تحوز الميراث، وهذا يؤيد قول من يقول: إن المرأة الأم تكون عصبة لابنها الذي لاعنت عليه، وتستقل بميراثه، وأن ورثتها لا يرثون إلا إذا لم تكن موجودة، فإن ميراثها حينئذ ينتقل إليهم.