Q إذا وجد الأبناء والأعمام والأجداد فهل يرثون بالسوية؟
صلى الله عليه وسلم إذا وجد الأبناء والأعمام والأجداد فالجد يرث السدس والباقي للأبناء، والأعمام محجوبون.