حكم تنفيذ وصية الذمي

Q ذكرتم أن وصية الحربي لا يلزم تنفيذها، فماذا عن وصية الذمي؟

صلى الله عليه وسلم كذلك وصية الذمي؛ لأن السؤال جاء عن الحربي، والحديث جاء في تقييد ذلك بالمسلم، وأن المسلم هو الذي ينفعه أن يتصدق عنه، وأما الحربي والذمي ومن مات كافراً سواء كان حربياً أو ذمياً؛ فإنه لا ينفعه أي عمل، لا منه ولا من غيره.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015