قال المصنف رحمه الله تعالى: [وروى شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: (المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتصلي)].
هذا الحديث مثل ما تقدم أن المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تعرفها من قبل، ثم تغتسل لانتهاء الحيض الذي هو الغسل من الحيض، وتصلي، وتقدم أنها تتوضأ لكل صلاة، وأنها تستثفر بثوب حتى لا يخرج منها الدم على جسمها وعلى ثيابها وعلى الأرض.