قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن بشار حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال: سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله قال: (نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها)].
أورد أبو داود رحمه الله حديث جابر: (نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، ثم رأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها).
وهذا فيه بيان أن جابر رضي الله عنه رآه يستقبل القبلة، وكان ذلك في آخر حياته صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بعام، ولكن لا يعني هذا النسخ؛ لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا لم يمكن الجمع.
ومن المعلوم أن حديث أبي أيوب وغيره من الأحاديث الدالة على المنع يجمع بينها وبين ما جاء في حديث ابن عمر وجابر على أن الجواز إنما هو في البنيان والمنع إذا كان في غير البنيان، أو يحمل إذا كان في غير البنيان إذا لم يكن هناك سترة يستتر بها.