Q إذا ذبح المرء بسن أو ظفر، فهل تعتبر ذبيحته ميتة؟
صلى الله عليه وسلم نقل في الفتح كلاماً ومنه: قال ابن الصلاح في مشكل الوسيط: "هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان قد قرر أن الذكاة لا تحصل بالعظم، وأما الظفر فقيل: نهى عنه لأن الذبح به تعذيب للحيوان ولا يقع به غالباً إلا الخنق الذي ليس على صورة الذبح".
وفيه أيضاً تشبه بالكفار.
ويقول الشيخ البسام في كتابه توضيح الأحكام: "إنه يستثنى من الآلة المحددة السن وجميع العظام، كما يستثنى الظفر، فإنها وإن كانت محددة فإنه لا يجوز الذبح بها ولا تحل الذبيحة بها".
ونقل أن الشيخ عبد الرحمن السعدي قال: "الصحيح أن جميع العظام لا تحل الذكاة بها".