Q هل يشرع بعد حلق الرأس للمولود التصدق بزنته، وكذلك الأذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى؟
صلى الله عليه وسلم يشرع أن يتصدق بوزن شعره ورقاً، أما الإقامة فلم تثبت، وأما الأذان فقد جاء في بعض الأحاديث، وكأن حديث الأذان حسنه الألباني في إرواء الغليل، وبلغني أنه رجع عنه فيما بعد، وأنه كان يظن أن له طريقاً أخرى تصلح أن تكون شاهداً، ثم وجدها مماثلة للطريق الموجودة.