قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن صدران حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن إسحاق حدثني عمارة بن عبد الله بن طعمة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: (قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أصحابه ضحايا فأعطاني عتوداً جذعاً، قال: فرجعت به إليه فقلت له: إنه جذع، قال: ضح به، فضحيت به)].
أورد أبو داود حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه: [(أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنماً وأعطاه عتوداً جذعاً وقال له: ضح به)]، وهذا محمول على أنه من الضأن وليس من غير الضأن؛ لأن المعز لا يضحى بالجذع منه، بل لابد من المسنة، وذلك لما سيأتي في حديث أبي بردة بن نيار قال: (عندي عناق داجن جذعة، هل تجزئ عني؟ قال: تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد بعدك)، فدل هذا على أن الجذع من المعز لا يجزئ في الأضحية، بل لابد من المسنة، وأما الضأن فإنه يجزئ فيه الجذع الذي أكمل ستة أشهر ولم يبلغ أن يكون ثنياً، وعلى هذا فالحديث يحمل على أن المقصود به الجذع من الضأن وليس من المعز.
والعتود هو الذي اشتد وقوي.
قوله: [(قال: فرجعت به إليه فقلت له: إنه جذع، قال: ضح به)].
كأنه علم بأن المشروع إنما هو المسن، فقال: [(ضح به)]، فدل ذلك على جواز التضحية بالجذع من الضأن.