ذكرت في المرأة إذا جامعها زوجها أنها إن كانت مطاوعة فعليها كفارة؛ لأنها مختارة، ومقدمة على ما أقدم عليه الرجل، وإن كانت مكرهة فلا كفارة عليها، وإنما عليها القضاء.
وبالنسبة للكفارة ذكر في الحديث أنها خمسة عشر صاعاً، يعني: أنه لكل مسكين مد؛ لأن الصاع مقداره أربعة أمداد، فإذا قسمنا خمسة عشر صاعاً على ستين يصير لكل مسكين مد.
وبعض أهل العلم قال: إنه نصف صاع، كبعض الكفارات الأخرى، كفدية الحلق في الحج فهي إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع.
ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه هذا المقدار الذي هو خمسة عشر صاعاً على اعتبار أنه هو الذي جاء، لكن كونه يعطيه إياه ويقول: تصدق به، معناه أنه هو الكفارة، ويكون لكل مسكين مد.
ومقدار الصاع اليوم ثلاثة كيلو غرامات، فيكون ربع الصاع أقل من الكيلو.