Q رجل متهاون بالصلاة، فأحياناً يصلي وأحياناً لا يصلي، ثم مات، فهل يجوز أن أحج له؛ لأن ورثته طلبوا مني ذلك؟
صلى الله عليه وسلم لا تحج عنه.