الرجوع إلى القاضي في تقدير أجرة الناظر على الوقف إذا اختلفت العملة والزمن
Q رجل أوقف أرضاً قبل مائة وخمسين سنة، وجعل للناظر عليها أجرة شهرية مقدارها عشرون قرشاً، وفي ذاك الوقت كان القرش له قيمته، ولكن الآن في الوقت الحاضر اختلف الأمر فما العمل؟ وكم يجعل للناظر؟
صلى الله عليه وسلم يُرجع إلى القاضي فيقدر الشيء الذي يراه.