حكم إفطار الحامل والمرضع

Q ما المرجح في مسألة الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أو على نفسيهما؟

صلى الله عليه وسلم الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما فإنهما يفطران ويقضيان ولا يفديان؛ لأنهما من جنس المريض والمسافر، فالمريض يفطر ويقضي وليس عليه فدية، والمسافر يفطر ويقضي وليس عليه فدية، وأما إذا خافتا على ولديهما فإنهما يقضيان ويفديان؛ لأن إفطارهما لمصلحة غيرهما لا لمصلحتهما.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015