Q قوله: (إذا التقى الختانان) هل هو على ظاهره؟
صلى الله عليه وسلم لا، ليس على ظاهره، فلو حصل أنه مسه بدون إيلاج لا يترتب على ذلك وجوب الغسل، وما دام لم ينزل فلا يجب الغسل، فالحكم للإنزال.