حكم بيع الأشياء الموقوفة
Q رأيت أحد الباعة يبيع كتاباً مكتوباً عليه: وقف لله تعالى، فهل يجوز له ذلك؟
صلى الله عليه وسلم لا يجوز بيع ما هو موقوف، فالذي كتب عليه (وقف) لا يجوز بيعه، وإنما للإنسان أن يستفيد منه، وإذا استغنى عنه فإنه يعطيه غيره بدون بيع.