Q هل ترث المرأة المبتوتة إذا كانت في العدة إذا مات زوجها؟
صلى الله عليه وسلم يقولون: إذا طلقها في مرض موته المخوف وكان قصده حرمانها من الميراث فإنها ترث، ويعامل بنقيض قصده، وأما إذا لم يكن كذلك فإنه لا توارث بينهما.