قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في عدة المطلقة.
حدثنا سليمان بن عبد الحميد البهراني حدثنا يحيى بن صالح حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثني عمرو بن مهاجر عن أبيه عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية رضي الله عنها أنها طُلّقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن للمطلقة عدة، فأنزل الله عز وجل حين طلقت أسماء بالعدة للطلاق، فكانت أول من أنزلت فيها العدة للمطلقات].
أورد الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب عدة المطلقة، وعدة المطلقة إن كانت ذات حمل أن تضع الحمل، وإن كانت ممن تحيض فثلاثة أقراء، وإن كانت صغيرة أو آيسة فثلاثة أشهر، والصغيرة هي التي لم تصل إلى سن المحيض، واليائسة هي التي تجاوزت سن المحيض وانقطع عنها الحيض.
وإن كانت المرأة معقوداً عليها ولم يدخل زوجها بها فطلقت قبل المسيس فإنها لا عدة لها.
وقد ذُكرت عِدد اللاتي يحضن في سورة البقرة، وذكرت الآيسة والصغيرة وذوات الحمل في سورة الطلاق، وذكرت التي عقد عليها ولم يمسها وأنها لا عدة لها في سورة الأحزاب.
وأورد أبو داود رحمه الله حديث أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله تعالى عنها أنها طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن للمطلقات عدة فأنزل الله حين طلقت أسماء بالعدة للطلاق.
يعني: أنها نزل القرآ، فيها مبيناً العدة للمطلقة، وقد ذكرنا عدد المطلقات سابقاً.
وقوله: (فكانت أول من أنزلت فيها العدة للمطلقات) يعني: أن هذه المرأة طلقت فنزل القرآن في بيان عدة المطلقات.