Q إذا أسلم الرجل وكان قبل الإسلام على النصرانية وزوجته نصرانية كذلك، وهي باقية على النصرانية فهل يبقى العقد؟
صلى الله عليه وسلم نعم، العقد يبقى؛ لأن الزواج بالنصرانية ابتداء جائز.