Q في الإشهاد على الرجعة أو الطلاق، إذا أشهد الرجل امرأة على ذلك هل يصح أو لا بد أن يشهد ذكراً؟
صلى الله عليه وسلم في مسائل النكاح وما شابهها يشهد الرجال ولا يشهد النساء.