شرح سنن أبي داود [250]
الطلاق حل لعقدة النكاح القائمة بين الزوجين، ولا ينبغي أن يصار إليه إلا إذا كان قد تعذر دوام العشرة بين الزوجين، ولا يجوز لامرئ أن يفسد امرأة على زوجها لتكرهه بقصد الزواج بها أو غيره، كما لا يجوز لامرأة أن تفسد رجلاً على زوجته فتطلب منه إن أراد الزواج بها طلاق أختها، وللطلاق في الشرع أحكام عظيمة غير ما ذكر، ومن ذلك ما يتعلق بطلاق السنة الجائز وطلاق البدعة الذي لا يجوز.