Q ورد في الحديث (لا تباشر المرأة المرأة لتنعتها لزوجها) قال الخطابي: فيه دلالة على أن الحيوان قد يضبط بالصفة ضبط حصر وإحاطة، واستدلوا به على جواز السلم في الحيوان.
فما معنى هذا الكلام؟ وأين موضع الاستشهاد من الحديث؟
صلى الله عليه وسلم أي أن الحديث (لا تباشر المرأة لتنعتها لزوجها كأنما يراها) معناه وصف الحيوان، فقد يوصف الحيوان وصفاً دقيقاً يجعل الإنسان كأنه يراه ويشاهده.