شرح حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم مرثداً عن نكاح البغي عناق

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في قوله تعالى: {الزَّانِي لا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً} [النور:3].

حدثنا إبراهيم بن محمد التيمي حدثنا يحيى عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغي يقال لها: عناق، وكانت صديقته، قال: (جئت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: يا رسول الله! أنكح عناقاً؟ قال: فسكت عني، فنزلت: {وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} [النور:3]، فدعاني فقرأها علي وقال: لا تنكحها)].

قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [باب في قوله تعالى: {وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} [النور:3]].

هذه الآية الكريمة تدل على أن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وقد ذكر أبو داود هذه الترجمة وأورد هذا الحديث تحتها لبيان أن الزواج بالزانية لا يجوز؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015