حكم حلق أو تقصير المحرم لنفسه عند التحلل
Q يقول: إذا حلقت رأسي بيدي هل خالفت السنة؟
صلى الله عليه وسلم لا، ليس هناك شيء يدل على خلاف السنة، فالإنسان إذا كان يستطيع أن يحلق رأسه بيده يفعل، وإذا حلقه غيره له يفعل، والمرأة كذلك تقصر لنفسها، وإن قصرت لها امرأة أخرى فلا بأس بذلك.