Q إذا كان الحاج عنده طفل ولبى عنه، فهل الطواف يكون للحامل والمحمول أو لواحد؟
صلى الله عليه وسلم إذا نوى أنه طائف هو وأن هذا المحمول معه طائف، فيكونان طافا معاً.