حكم ترك المرأة لطواف الإفاضة بسبب الحيض

Q طواف الإفاضة إذا تركته المرأة بسبب الحيض؟

صلى الله عليه وسلم لا تعتبر حجت حتى ترجع وتطوف طواف الإفاضة، ولو كانت في أقصى الدنيا؛ لأنه ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، ولا يصح أن يطوف أحد عن أحد، ولا يجبر بشيء لا بقليل ولا بكثير، وإنما لابد من الإتيان به، وإذا كانت قد سافرت قبل أن تأتي به فتعتبر ما حجت حتى ترجع وتأتي به.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015