صفة التقصير الشرعي عند التحلل من الإحرام
Q هل يكفي في صفة التقصير الأخذ بالمقص من جهة اليمين والشمال والخلف؟
صلى الله عليه وسلم لا بد من تقصير الرأس كله ولا يكفي تقصير بعضه، كما أنه لا يكفي حلق بعضه، فيحلق كله أو يقصر كله، سواء كان ذلك بالمقص أو بالمكائن الكهربائية التي تأخذ الأطراف وتترك الأصول.